قطب الدين البيهقي الكيدري

510

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

فإذا بلغت ذلك ( 1 ) رجعت إلى النصف من ديات الرجل ( 2 ) وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر ، فإن زادت فترد إلى ذلك ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم . ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله ، أو عند فعله . ولا دية لمقتول في الحدود ( 3 ) والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط فيه قيمة المتلف وأرش الجناية . حكم الميت حكم الجنين ( 4 ) وديته كديته سواء ، فمن فعل بميت ما لو فعله بحي ، كان فيه تلف نفسه ، كان عليه مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يده ، أو قطعها ، أو قلع عينه ، أو جراحه فعلى حساب ديته ، على عشر ديتها لو كان حيا ، إلا أن دية الميت يتصدق بها عنه لا غير . وفي جنين بهيمة الغير عشر قيمتها ، وفيما دونه بحسابه . ودية الكلب المعلم أربعون درهما ، ودية كلب الحائط والماشية عشرون ، ( 5 ) ودية كلب الزرع قفيز من طعام ، وفي فق ء عين البهيمة ربع قيمتها . فصل من قصد دم غيره أو ماله أو حريمه ، فله أن يدفعه بما يمكن ، الأيسر فالأيسر ، فإن لم يندفع ( 6 ) إلا بالسلاح ونحوه ، فأدى إلى قتل القاصد ، فدمه هدر ،

--> ( 1 ) في الأصل : في ذلك . ( 2 ) في الأصل : ديات الرجال . ( 3 ) في الأصل : لمقتول الحدود . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : حكم الميتة حكم الحي . ( 5 ) في س : أو الماشية عشرون . ( 6 ) في س : فإن لم يدفع .